السيد محمد حسن الترحيني العاملي
132
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
البينة ( في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون ) أما على الميت فموضع وفاق ، وأما على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم له في العلة المومى إليها في النص ، وهو أنه لا لسان له ( 1 ) للجواب فيستظهر الحاكم بها ( 2 ) ، إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإيفاء ، أو الإبراء فيتوجه اليمين ، وهو ( 3 ) من باب اتحاد طريق المسألتين ، لا من باب القياس . وفيه نظر للفرق مع فقد النص ( 4 ) ، وهو ( 5 ) أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع ( 6 ) فيمكن مراجعته إذا حضر ، أو كمل ، وترتيب حكم على جوابه ، بخلاف الميت فكان أقوى في إيجاب اليمين فلا يتحد الطريق . وإطلاقه ( 7 ) يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين والدين وقيل بالفرق ، وثبوت اليمين في الدين خاصة ، لاحتمال الإبراء منه وغيره ( 8 ) من غير [ علم ] الشهود ، بخلاف العين فإن ملكها إذا ثبت استصحب ، ويضعف بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين والاستظهار وعدم اللسان آت فيهما ( 9 ) . [ القول في التعارض ] ( القول في التعارض ) [ في ما لو تداعيا ما في أيديهما ] أي تعارض الدعوى في الأموال ( لو تداعيا ما في أيديهما ) ( 10 ) فادعى كل